الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٥-
Yo
-
قال: ما لو مشى لم يمس الامام، فان كان على هذا فعليه البدل، وان كان تأخر عن قفا الامام أو عن حيال الامام ما لو أنه مشى ليدع الامام فصلاته تامة ولا بدل عليه
*
مسألة:
ومن صف هو ورجل فأحرم هو وسجد قبل أن يحرم الذي معه؟
فعن أبي عبد الله فيما أظن أن صلاته تامة.
مسألة:
ومن كتاب أبى جابر: واذا جاء ثالث الى اثنين أحدهما امام لصاحبه لا يتقدم الامام، ولكن يتأخر الرجل الى صاحبه، وان تقدم الامام فلا بأس، وقيل اذا صلى رجل مع الامام فكان عن يساره فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا نقض عليه، وان تعمد لذلك فسدت صلاة الرجل وهو قول محمد بن المسبح
ومن غيره: وقد قيل تامة
رجع.
وان صلى رجل عن يمين الأمام وجاء ثالث فصلى من خلفهم أو
صلى عن يسار الامام؟
فقد أخطئوا ولا نبصر نقضا.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: الذى صلى عن يساره فصلاته
تامة، والذي من خلفه فأحب أن يبدل صلاته
•
٢٬٣٤٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.