الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٤- 0 74
باب
ما يقطع صلاة الجماعة أو المصلى خلف الأمام وفي الوثبة وفى الدخول فى صلاة الجماعة وفى الذى يدخل مع الامام فى شيء من الصلاة أو يسلم مع الامام ناسيا أو يقوم قبل الامام ليقضى ما فاته ناسيا وفى الدخول في صلاة الامام اذا كان صافا عند الامام واحد
وسئل عن رجل دخل في الصلاة مع الامام وعلى يمين الامام رجل فوجه وأحرم، ثم جر الرجل يتأخر اليه ويصليا، هل يبلغ بهما ذلك الى فساد صلاتهما؟
قال: لا أرى عليهما فساد صلاتهما، وأحسن أنه كان يوجه ثم يجر الرجل اليه ويحرم.
انه قلت: فان كان مع الامام يصلى وهو على يمينه، ثم سمع رجلا يريد أن يدخل في الصلاة فتأخر اليه من غير أن يجره الرجل وصليا جميعا أو جاء الرجل فقام وراهما فى الصلاة ولم يجره اليه، فتأخر هو اليه فصليا، هل عليه فساد في صلاته اذا تأخر ولم يجر الرجل؟
قال: لا الا أن يكون زل عن الامام.
قلت: وكيف ذلك؟
٢٬٣٤٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.