الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥235
الخطاب رضى الله عنهما، وعلى أن أفعل في هذه الزيارة ما يفعله
الزائرون
* مسألة:
ومنه: وهل يجوز أن يعقد حجة الهالك فى غير بلده أم لا في بلده؟
فعلى ما وصفت، أما عقد الحجة فجائز فى كل بلد، وأما الخروج
الى الحج الا من بلد الموصى والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وكيف لفظ الحجة والزيارة على الأجير؟
فأعلم أن لفظ الحجة والزيارة فهو مقتضى المعنى كيف كان، ويكفى في ذلك أن يقول العاقل للأجير كذا يافلان بن فلان قد أجرت نفسك أن تخرج حاجا من البلد الفلاني عن فلان بن فلان إلى بيت الله الحرام، وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والتسليم له وعلى الخليفتين الرضيين أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وعلى أن يفعل في هذه الحجة والزيارة جميع ما يفعله الحاجون والزائرون من فرض وسنة وواجب وما شاء الله المستحب من لدن احرامها الى تمام مناسكها ووداعها بكذا كذا لارية فضة، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وأما عقد الحجة فيجوز في بلد الموصى وغير بلده، وأما
الخرو فلا يكون إلا من بلد الموصى والله أعلم.
•