الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦-
-
* مسالة:
ومنه: وأما المحرم بالحج اذا اصطاد جرادا من الثلاث
فصاعدا؟
فعليه دم يحكم به عليه عدلان يبعث به الى مكة وأرجو أن فيه قولا أن الجراد لا يلزمه فيه شيء، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وفيمن استأجر رجلا للحج عن هالك أوصى واشترط عليه الاشهاد ثم جاء بنفسه وقال: انه حج بما استؤجر أيجوز له أن يعطيه الأجرة بغير شهود، ولو اطمأن قلبه بما ذكر من حضرة الشهود هناك؟
فعلى ما وصفت، قوله مقبول على أكثر القول، ويجوز أن يسلم اليه أجرته، وقول لا يجوز الا حتى يحضر المشهود، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفى الحاج اذا وقف بعرفات وهو سكران، هل يتم حجه
أم لا؟
قال: وجدت عن أبي المؤثر رحمه الله، اذا وقف واقف بعرفات
وهو سكران لا يعقل فان لم يصح من سكره.
٢٣٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.