جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٧

-

ومن غيره: قال أبو عبد الله: كله جائز

ومن غيره: قال: ويوجد عن أبي المؤثر ترخيصا في ذلك فقال لو جره قبل أن يحرم أو بعد ما أحرم فصلاتهما جميعا تامة ما لم يكن المجرور بينه وبين الامام مقام رجل أن لو مشى على هيئته

مسألة:

:'.

رجع وعن أبي عبد الله رحمه الله قال: قيل اذا سجد الرجل خلف الامام حذاء منكبيه أو رأسه فعليه النقض، والذي تحب نحن أن لا صلاته اذا سجد حذاء منكبيه

ينقض

وقال: اذا كانوا فى موضع ضيق فقد قيل يكون سجود الذي خلف

الامام حذاء ركبتي الامام

وقال من قال: حتى يسبقهم الامام بمنكبيه ورأسه.

وعن أبي عبد الله قال: القول الأول أحب الى وبه آخذ، والقول الآخر أوسع عندنا ولا بأس به

ومن غيره: قال محمد بن المسبح اذا سبقه الامام بشيء .. جازت

صلاته.

ومن غيره: قال: وقد قيل لو سجد حذاء رأس الامام تمت صلاته

ولا نقض عليه.