جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٨

1

78

-

مسألة:

وعن أبى الحوارى: وعن رجلين يصليان جماعة أحدهما عن يمين الآخر الا أن الذي عن يمين الامام تأخر عنه حتى لم ينل منه شيئا، أو حد السجود، فما الحد الذى اذا تأخر عنه لم تجز

نال منه موضع صلاته؟

فاذا نال منه من حد السجود تمت صلاته، فان كان متأخرا عنه من خلفه وقدامه شيء من الأمام لم ينقض عليه صلاته الا أن ينفسخ عن الامام مقدار خمسة عشر ذراعا.

وان كان منفسخا عنه عن يمينه أو عن شماله مقدار مقام رجل

فسدت صلاته.

وقال لنا أبو المؤثر: اذا انفسخ الصف عن الصف خمسة عشر ذراعا لم تجز صلاة المتأخرين، وكذلك يقول اذا انفسخ الصف عن الامام خمس عشر ذراعا لم تجز صلاتهم بصلاة الامام، وهذا اذا كان بين الامام وبين الصف حلا مقدار كذلك، وازداد من سؤال المسلمين.

مسألة:

من الزيادة المضافة: قال هاشم: أخبرنى رجل في مسجد بشير أنه سأل عن رجل دخل، والقوم فى صلاتهم فقام خلفهم وحده، ولم يجر أحدا ولم يدخل في الصف، فصلى بعض صلاته، ثم جاء واحد فقال معه؟