جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٨٧

-

87

-

قل: نخاف عليهم النقض.

قال الفضل ابن الحواري: لا تنقض عليهم

مسألة:

ومما يوجد عن أبي عبد الله: وعن الامام اذا مر بين يديه ما يقطع الصلاة عليه، ولم يكن بين يديه سترة فانه يتطع عليه صلاته وصلاة الصف الذي خلف الأول، وما بقى الصفوف فلا يقطع عليهم، ويتقدم رجل منهم فيتم بهم صلاتهم

قلت: أفيعيدوا ما مضى من صلاتهم مع الامام؟

قال: لا، سل عنها

قال غيره: هذا قول حسن ان شاء الله، وذلك انه اذا فسدت صلاة الامام بما منى قدامه الذى يقطع الصلاة فسدت صلاتهم، وهم سترة للذين خلفهم، فان لم يدخلوا في صلاة الامام بعد ما فدت ويأتموا به، فصلاتهم جائزة، لأنه لو أحدث الامام حدثا مما تفسد به صلاته لم تفسد صلاة الذين خلفه، وانما يقع الفساد على من فسدت صلاته وحده، ويكون سترة لمن خلفه

القول

فان أتموا على صلاتهم بامام أو بغير امام جاز ذلك لهم في هذا ن وهو قول حسن ميصر: ويخرج على قياس هذا القول أن الذي عن قفا الامام من الصف الأول لا تفسد صلاته، أنه عن قفا الامام، فالإمام سترة له.