جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٨٦

دخل

لأنه عليه أن يصل الى حد القيام الذي دخل في صلاة الامام، وان كان معهم وقد صلوا ركعة أو سبقوه بثلاث ركعات، فان الاختلاف بينهم في الزام القومة عليهم

منهم من قال: عليه أن يقوم حتى يصل الى القيام حيث دخل في

الصلاة.

وقال قوم: ليس عليه الا اذا سبقوه بالقعدة الأولى، ورأى أن يقوم اذا أتم البدل حتى يصل إلى الحد الذي دخل فيه مع الامام، فان قطع الصلاة وأنقص منها شيئا من قيام أو غيره قبل أن يصل من حيث دخل فى الحد الذى وصل اليه، ولو قل ولم يوصل صلاته ان عليه بدل تلك الصلاة انقضت الزيادة المضافة

وسألته عن الوثبة أهي واجبة أم لا؟ وكذلك تجب في أم في صلاة دون صلاة أم كيف صفتها قيام بغير كلام؟

جميع

الصلوات

فعلى ما وصفت، فالوثبة جاء بها الأثر من فاته شيء من الصلاة وسبقه الامام بالقيام، وصفتها أن يقوم بتكبيرة بعد أن يصل الى عبده ورسوله، فاذا قام ورجع كل عضوء الى مقصله قعد بلا تكبيرة وأتم

التحيات وسلم.

فصل

ما يقطع صلاة الجماعة والمصلى خلف الامام

* مسالة:

ومن كتاب ابن جعفر: فان خرج رجل من الصف عن قفا الامام

وبقى طرفا الصف من ها هنا وها هنا، ولا ينالون من الامام شيئا؟

،