جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٨٩

-

-

لم ينقض على أحد، ولو كان مضى من خلفه نقض على الذين من قدامهم

كما قال • رجع

وان انقطع من جانبي الصف خلف الامام اثنان الى ما أكثر فلا نقض عليهم، وان كان في الصف الأول فهو أشد، وأرجو أن لا يبلغ ذلك الى فساد، وان خرج من الصف من خرج فتقرب أهل الصف بعضهم الى بعض، فهو أحب الى حتى يسدوا تلك الفرجة، فان انقطع واحد وحده في طرف الصف فصلاته فاسدة.

بهم

وقيل عن أبي عبد الله رحمه الله: اذا كان بين المصلى وبين الصف قدر مقام رجل، وهو في طرف الصف، انتقضت صلاته، والصف الأول فى ذلك أشد، فان كان مثل هذا بين الصفين ولم يجد مدخلا في الصف فأرجو أن لا نقض عليه اذا لم يجد مدخلا في الصف ولو كان

وحده.

وأما ان كان يصلى قصد الامام من خلفه يقطع عليه عندنا، كان في الصفوف أو كان وحده من خلف الصفوف، ولو كان في آخر

المسجد

ومن غيره، قال غيره: وقد قيل ان انقطع من الصف الأول اثنان فصاعدا ان عليهم النقض

وقال من قال: لا نقض عليهم ان كانوا اثنين فصاعدا، وان كان واحدا فعليه النقض في عامة القول

•

وقد قيل: ولو جهل أن يزحف فلا نقض عليه وان تعمد لذلك وهو عالم أن عليه أن يزحف نقض صلاته، وان نسى فلا نقض عليه وهو في الصف الأول.