جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٠

وأما الصنوف الأخرى فاذا كان الصف الأول تاما فلا نقض على

من انقطع كان واحدا أو أكثر.

مسألة:

ولو انقطع رجل عن الصف ثم لم يعلم حتى صلى فصلاته تامة، فان علم في الركوع فظن أن ليس عليه أن يزحف في الركوع فركع في موضعه وسجد، فلما قام زحف فأرجو أن صلاته تامة، وقيل: اذا الحد ولم يزحف ان صلاته تفسد • رجع •

تم

مسألة:

وعن رجل صلى بقوم اماما لهم، فلما صلوا بعض صلاتهم خرج رجل من الصف عن قفا الامام، فصارت فرجة خلف الامام، ولم يزدحم القوم الى بعضهم بعض في الصف، ولم يسدوا الخلوة التي خرج

منها الرجل؟

قال: ان لم ينل الذى عن يمين الامام والذى عن يساره من الامام شيئا، فأرى صلاتهم منتقضة وصلاة الإمام تامة

وان كانوا ينالوا من الامام شيئا فصلاتهم تامة أيهم نال من شيئا فصلاتهم جميعا تامة، وان لم ينل منهم أحد فصلاتهم فاسدة اذا كانوا صفا واعدا، وإن كان صفا آخر خلف هذا الصف المقدم فصلاة أهل الصف الثانى تامة، وصلاة الصف الأول فاسدة.

رقال الفضل بن الحواري: خصلاتهم تامة.