جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٤

94

-

ويخرج ذلك في بعض القول أن ذلك لا يجزيه في صلاة الليل: ولو كان احرامه قبل الامام حتى يسمع مقدار آية من قراءة الامام

وقال من قال: لا يجزيه حتى يسمع مقدار ثلاث آيات

وقال من قال: لا يجزيه فى صلاة النهار حتى يقرأ نصف الحمد.

وقال من قال: لا يجزيه حتى يقرأ أكثرها والا فعليه اعادة القراءة

مسألة:

وبلغنا عن علقمة والأسود صاحبى عبد الله بن مسعود رحمه الله أنهما أدركا اماما فدخلا معه فى الصلاة، فقضى أحدهما ما فاته، فجعل ما قضى أول صلاته، وهو الذي فاته، وجعل أحدهما الذي فاته أول صلاته ويستأنف فذكر ذلك لعبد الله بن مسعود فجوز صنيعهما جميعا …

والصواب عندنا أن يجعل آخر صلاته آخر صلاة الإمام، فيقضى

ما فاته وهو الأول من صلاة الامام، وقد فسرنا على ما ينبغى.

مسألة:

من جامع أبي جابر: وعن أبي عبد الله رحمه الله أنه قال: أنا آخذ بقول من قال: ان الرجل اذا جاء الامام فى آخر صلاته وهم قعود للتحيات الآخرة فانه لا يدخل معهم حتى يحرم هو ويقعد الإمام من السجود والتحيات

وقد قال من قال: اذا قضى تحيات نفسه قبل أن يسلم الأمام فقد أدرك، وهذا القول أحب الى