جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٣

93

-

وقال من قال: اذا وصل الى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبح وكل ذلك جائز ان شاء الله

وان ردد التحيات فقد قال من قال: لا تفسد عليه صلاته، وجائز

له ذلك، والتسبيح أحب الينا

مسألة:

وحدثني محمد بن محبوب عن رجل صلى خلف الامام الظهر والعصر ولم يقرأ فيهما شيئا، الا أنه يركع ويسجد ويكبر؟

قال محمد بن محبوب رحمه الله: انه ليس عليه الاعادة

مسألة:

ومن غيره: واختلف فى الذى يدرك مع الامام الركوع:

فقال من قال: اذا أحرم وركع مع الامام ولم يدرك القراءة فلا اعادة عليه في القراءة كان ذلك في صلاة الليل والنهار

الليل

وقال من قال: يجزيه ذلك في صلاة النهار، ولا يجزيه في صلاة

وقال من قال: لا يجزيه ذلك فى صلاة الليل والنهار حتى يكون احرامه قبل ركوع الامام، وأما اذا كان احرامه بعد ركوع الامام فلا يجزيه ذلك، كان في صلاة الليل أو النهار.