الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٩٣93
-
وقال من قال: اذا وصل الى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبح وكل ذلك جائز ان شاء الله
وان ردد التحيات فقد قال من قال: لا تفسد عليه صلاته، وجائز
له ذلك، والتسبيح أحب الينا
مسألة:
وحدثني محمد بن محبوب عن رجل صلى خلف الامام الظهر والعصر ولم يقرأ فيهما شيئا، الا أنه يركع ويسجد ويكبر؟
قال محمد بن محبوب رحمه الله: انه ليس عليه الاعادة
مسألة:
ومن غيره: واختلف فى الذى يدرك مع الامام الركوع:
فقال من قال: اذا أحرم وركع مع الامام ولم يدرك القراءة فلا اعادة عليه في القراءة كان ذلك في صلاة الليل والنهار
الليل
وقال من قال: يجزيه ذلك في صلاة النهار، ولا يجزيه في صلاة
وقال من قال: لا يجزيه ذلك فى صلاة الليل والنهار حتى يكون احرامه قبل ركوع الامام، وأما اذا كان احرامه بعد ركوع الامام فلا يجزيه ذلك، كان في صلاة الليل أو النهار.
٢٬٣٦٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.