جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٦

-

96 -

-

مسألة:

وسألته عن رجل دخل فى صلاة الامام فوجه وأحرم، والامام راكع الامام قبل أن يرفع الامام رأسه من الركوع، هل يجزيه

ثم ركع عند

عن اعادة القراءة كان فى صلاة الليل أو في صلاة النهار؟

قال: قد قيل: ذلك فيما عندى، وقيل لا يجزيه على كل حال، وعليه الاعادة، وقيل يجزيه فيما لا يجهر فيه بالقراءة من صلاة الامام، ولا يجزيه فيما يجهز فيه بالقراءة من صلاة الامام الا أن يدرك من قراءة الامم آية فما فوقهما، أو قدر آية

قلت له: فان وجه وأحرم، وأخذ فى الانحطاط للركوع، وأخذ الامام في الاستثناء من الركوع، وقضى الركوع وأدرك الامام في السجدة الأولى أو قبل أن أن يدخل فيها، هل يكون قد أدرك الصلاة مع الامام، وتتم صلاته، ولا يكون عليه اعادة القراءة في قول من يقول

ذلك؟

قال: اذا ثبت له الركوع مع الامام فقد أدرك الصلاة معى في قول

من يقول

قلت له: فعلى هذا الذى وصفت لك يثبت له الركوع عند الامام؟

قال: فمعى أنه اذا لم يدرك الامام في الركوع معه، ولا أدركه في القراءة وكان متشاغلا بها الى أن ركع الامام أنه لا يدخل في الركوع، ويمضى مع الأمام في السجود، لأنه لا يعمل حدا قد خرج الامام منه في أولى مبتدأ مع الامام، وانما يدخل فيما الامام فيه حين احرامه.