جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٧

97

قلت له: فان جهل ذلك أو تعمد ودخل في الركوع الذي قد خرج الامام منه، وأدرك الامام فى السجود الأول، وقضى صلاته أيكون عليه البدل أم قد مضى ذلك ولا يؤمر به في المستقبل؟

قال: فأما اذا خرج الامام من الركوع قبل أن يدخل هو فيه، أو بحر اليه، فدخل فيه بعد ذلك خلافا للامام، فهو عندى غير معذور بجهل ولا بعمد، وتفسد صلاته عندى -

وأما اذا خر هو للركوع على أن الامام فى الركوع وانتشأ الامام من الركوع فارتفعا هذا راكعا وهذا قائما من الركوع، فمضى على ذلك وركع؟

فأحب أن يعيد القراءة والركوع اذا أنهم الامام الصلاة، وان ثم يتم رجوت أن يجزيه ذلك في بعض القول.

ومعى أن بعضا لا يرى له ذلك، لأنه لم يعمل مع الامام شيئا في الركوع ففاته الركوع مع الامام والقراءة، وانما يدرك من صلاه الامام من الحدود ما دخل مع الامام، وهو فيه لم يخرج منه، فهنالك يكون مدركا معى للحد الذى أدركه مع الامام من صلاة الامام. ومن

غير الكتاب:

مسألة:

وعن رجل يصلى الفريضة فوجه وأحرم، وأخذ في القراءة، ثم قال لله رجل: يا هذا فاني أريد أن أصلى معك ما أولى به أن يمضى على صلاته كما هو أو يقطع صلاته ويبتدئ؟

م 7 - جواهر الآثار جـ 8)