جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

237

-

قال الناظر: فلم يعلم ما يقول حتى تغيب الشمس فلا حج له، وعليه الحج من قابل، ويقضى ما بقى عليه من المناسك والحج من قابل.

وقال من قال: ان حجه تام، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا عجز الرجل عن الوصول الى الحج من قبل كبر أو مرض وقد وجب عليه أيجوز له أن يحج غيره أم لا وكذلك المرأة؟

فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف بين المسلمين:

قال

من قال من المسلمين: يجوز أن يحج هذا الرجل عن نفسه

وهو حى، وكذلك المرأة.

وقال من قال من المسلمين: انهما لا يحجان عن أنفسهما وهما

حيان، وانهما يوصيان بالحجة، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: والذى يخرج حاجا عن نفسه أو عن غيره بأجرة، هل يجوز له أن يأخذ حجة ليستأجر بها غيره من موضع قريب من مكة بأقل مما أوصى به الهالك ويأخذ هو الفضل بأمر من استأجره ويكفى ذلك الموصى أم لا؟

فعلى ما وصفت، أنه لا يجوز له أن يأخذ الفضل، والله أعلم.