الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠١-
1.1 -
قال غيره: وقد قال من قال من أهل العلم: اذا أحم المصلى وقعد للتحيات، وحصل له القعود، ثم سلم سلم الامام بعد ذلك فقد أدرك الصلاة مع الامام، ويروى هذا القول فيما يوجد أحسب
عن سعيد بن المبشر، عن موسى بن أبى جابر، والله أعلم.
* مسألة:
ومن أدرك من أول صلاة القوم سجدتين، ولم يدرك الركوع فاستفتح وكبر وسجد معهم سجدتين؟
قال محمد بن محبوب: قال أصحابنا: يعتد بهما، فإذا سلم الامام قام فقضى ما سبقه من صلاة الامام فركع، فاذا فرغ رأسه من الركوع، وقد تمت صلاته، وان شاء سلم قائما، وان شاء جلس وسلم والجلوس أحب الينا.
مسألة:
في
وعمن لحق الجماعة وقد صلوا ثلاث ركعات، وقام عندهم الركعة من الشفع الأخير، وقعدوا للتحيات، ليتحى عندهم أم يقعد عندهم بغير قراءة للتحيات، وان تحى معهم أيكون عليه أن يصلى الركعة الأخيرة من الشفع الأخير حتى تكون التحيات الآخرة الأولى، والتحيات الآخرة ركعتين؟
فعلي ما وصفت فليصل ما أدرك، ويبدل ما فاته، فالذي فاته هو آخر صلاته، والباقى عليه هو أول صلاته، وهو أكثر القول، فتكون التحيات التي قعدها مع الامام وهو للشفع الأول، والحيات الآخرة