جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٠

-

قال: معى أنه تفسد صلاته على ما قيل اذا كان انما أحرم والامام قاعد، وأرجو أنه اذا كان يظن جائز له، وقرأ احتياطا لصلاته وأتى بالقرأة في موضعها حين البدل فأرجو أنه لا يتعرى عندى من تمام صلاته في بعض ما قيل فى أمر الجاهل والقاصد الى صلاح صلاته، لأنه لم يأت بحد زاده في صلاته في الاجماع في قولهم، وانما قال بعض: ان القراءة حد وليس عندى ذلك بالاجماع والله أعلم.

*

مسألة:

وسألته عن رجل وجه وأحرم وقعد فى التحيات عند الامام، فقرأ تحيات نفسه، وسلم الامام من التحيات الآخرة، هل يكون مدركا؟

قال: معى أنه قد قيل في ذلك باختلاف:

فقال من قال: انه لا يكون مدركا حتى يدرك الحد كله لعله ولا يفوته منه شيء من أول ما يرفع الامام رأسه من السجود الى

القعود

وقال من قال: اذا قرأ هو التحتات نفسه قبل أن يتم الامام التحيات، ولو فاته من الحد شيء فقد أدرك على هذا.

ويخرج على بعض القول أنه اذا دخل مع الامام قبل أن يتم الامام التحيات فقرأ تحيات نفسه قبل أن يسلم الامام فقد أدرك

وبعض يقول: انه اذا قضى تحيات نفسه قبل أن يسلم الامام فقد أدرك، ولو دخل مع الامام بعد أن قضى التحيات