جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٣

مسألة:

103

ومن كتاب محمد بن جعفر، وعن أبي عبد الله رحمه: أن من قام ناسيا قبل أن يسلم الامام ليقضى شيئا سبقه من الصلاة، فإن سلم الامام قبل أن يدخل هو فى القراءة فلا بأس عليه، وليمض في صلاته، وان سلم الامام بعد أن دخل في صلاته وقرأ فاني أخاف عليه

النقض

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: لا نقض عليه:، ويرجع يقعد حتى يسلم الامام، وان سلام وهو قائم يعنى الامام سلم، وهذا قد قام فيمضى في صلاته. رجع.

فان ذكر بعد أن قام للبدل أن الامام لم يسلم فليرجع فليقعد، وفي نسخة يقعد حتى ينصرف الامام، فاذا أتم الصلاة سجد سجدتي السهو، وفى نسخة الوهم وهو أصح.

ولعل في بعض القبول أن لا يكون عليه فساد في صلاته اذا دخل فى البدل ولم يسلم الامام، اذا كان انما دخل في ذلك، وقد دخل الامام في الدعاء وقضى التحيات، لأنه لو كان هو أتمه صلاته وانصرف قبل أن يسلم الامام لم يكن ذلك ينقض صلاته، وان كان لا ينبغي له

ولا يؤمر به.

قال غيره: حسن معى هذا القول على النسيان اذا بان له ذلك

*

مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى: وعن الذى يصلى وراء الامام، فيقضى