جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٤

-

104

-

الامام صلاته، وقد نسى ما قرأ الامام من القرآن، وهو في أيبدل صلاته أم قد تمت؟

فعلى ما وصفت، فليس عليه حفظ ذلك، وانما عليه أن يستمع فاذا استمع شيئا من قراءة الامام فصلاته تامة.

* مسألة:

من الزيادة المضافة: سألت أبا سعيد محمد بن سعيد رحمه الله: عن رجل مسافر دخل في صلاة قوم مسافرين في صلاة المغرب، ففاته منها ركعة، وأدرك المثانية، فصلى عندهم وسلم، وأقام الامام للعتمة، ووجه وأحرم قبل أن يقضى هذا ما بقى عليه، هل يفسد

عليه ذلك؟

قال:

أنه لا يفسد عليه ذلك، لأنه دخل في صلاة ثبت عليه معي تمامها فيتمها، ويلحق الامام فى المعتمة ان أراد الجمع مثلهم

قال: وكذلك من دخل في صلاة القيام ففاتته الأولى، وسلم الامام وقام فى الشفع الآخر، فانه يقضى ما فاته يلحق الامام، ولا يضره

ذلك

قال: ولا يؤخرها حتى يقضى الامام الشفع فيعمل غير ما وجب

عليه، والله أعلم

انقضت الزيادة المضافة