جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

وبالله التوفيق.

-

239 -

-

باب

في الضمانات

ومن جواب الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله رحمه الله وغفر له، وفيمن لزمه ضمان من ماء يسقى به مال للفقراء أيجوز له أن ينفذ ما لزمه من الضمان على الفقراء مثل ما ينفذ الغلة عليهم أم لا ينفذ ذلك الا في شرب المال فقط؟

أحد

فعلى ما وصفت، اذا فرق مالزمه من هذا الماء الذي ذكرته على، فلا يجزيه على قول بعض المسلمين، ويعجبني أن ينفذ

من الفقراء

ذلك فى شرب المال الموقوف، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: وفيمن عنده زوجتان وقال لهما: لا أقدر على العدل بينكما، فان أردتما أن تقيما عندى وان أردتما الخلاص، فلم يطلبا عليه الفراق وصبرتا عنده غير راضيتين، الا أنهما اختارتا المقام على الطلاق أيسعه ذلك ما لم يطلبا عليه الطلاق أم لا؟

فعلى صفتك هذه، أن الزوج زوج هاتين المرأتين، واسع له ذلك،

والله أعلم.

* مسالة:

ومنه والمجذوم اذا يعتزل عن الناس كيف الرأى فيه وشكى أهل القرية منه شركته في مواردهم؟