الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠240
-
فعلى ما وصفت، أن هذا المجذوم يشدد عليه ويعزل عن الناس، ولا يترك يخالط الناس فى مواردهم ويحتال عليه بكل ما أمكن،
والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفيمن محل نارا فى يده فطارت منها شرارة من حركة يدم فأصابت أذن يتيم ما يلزمه من ذلك؟ وان أثرت قليلا أو لم تؤثر؟
فعلى ما وصفت، ان هذا يجب فيه السوم (1) لأني وجدت في الأثر أن السوم هو النظر في الجنابة التي ليس لها دية معروفة مفروضة، وكذلك ما كان من العوارض مثل من طرح دابة على أحد فلسعته والجروح التي تبرأ قبل الرفعان، وما يتولد من الزيادة بعد الحديث وما لا يتوصل الى معرفته من جميع الأحداث فيه السوم بنظر أهل العدل من المسلمين، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وارخاء الطرر المذكورة فى كتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهو طور العمائم أم غير ذلك، فان كان هو فلم لا نرى أحدا ينهى عنه، وما الوجه فى ذلك، وماجد ذلك وصفته؟
فعلى ما وصفت أرجو أنه كذلك، وأما حد ذلك وصفته فاذا خرج من
(1) اختلفت فى السوم: فقول هو ثلث دية ذلك العضو المصاب وقول خمسها. وقول ينظر العدول، والله أعلم، هكذا حفظته