جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٠

-

120

ومن رقعة أخرى: وجدت ذلك أيضا بخط الشيخ محمد بن ابراهيم وقلت: ان كان له ذلك على التعمد أو النسيان، فأخذ في قراءة الحمد قبل الامام، ثم شك فى الاستعاذة أو تكبيرة الاحرام، أله وعليه أن يمنى حتى يعلم أنه قد تركها كان قد قرأ من فاتحة الكتاب قليلا أو كثيرا أم عليه أن يرجع الى ما شك فيه؟

فمعي

أن ذلك على قول من يقول بذلك اذا خرج من الحد أنه

لا يرجع اليه

وقلت: لو أخذ الامام فى القراءة وأخذ معه فسبقه أو لم يسبقه فقرأ منها قليلا أو كثيرا، ثم شك فى تكبيرة الاحرام أو الاستعاذة

أيرجع أم يمضى

أنه

فمعي

يمضى على قول من يقول بذلك

في تنبيه الامام

اذا سها رجل يصلى بقوم فسها في الصلاة فكبر له من يصلى معه أترى على من كبر للامام لما سها نقضا في صلاته أم لا؟

أحب الينا أن لا نقض عليه

مسألة:

وعن رجل يصلى خلف امام فسها الامام، فأراد أن يقول له سبحان الله، فقال: باسم الله، قلت: هل تنتقض صلاته؟.