الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٢122
-
الركعة الثالثة احتياطيا منه، وما يشبهها، والمؤتم قد علم خطأ فلم
يسبح
له
6
هل
قال: معى
نتم
صلاته؟
أنه قد قيل فيه باختلاف:
فقال من قال: تتم صلاة المؤتم اذا تبع الامام على احتياطه، ولو علم خطأه.
وقال من قال: لا تتم وعليه يسبح له، فان لم يفعل فسدت صلاته.
من كتاب ابن جعفر: واذا قام الامام يصلى بعد أن قضى التحيات الآخرة، وسبح له من خلفه، فلم يقعد فانهم يسلمون، وقد جازت صلاتهم، ويقولون له: قد قضيت الصلاة
مسألة:
ومن غيره: وعن رجل يصلى خلف امام، فسها الامام فقال المأموم للأمام: سبحانك الله ما عليه في ذلك؟
فالذي نحبه لهذا اعادة صلاته اذا لم يقل سبحان الله، وانما
قال سبحانك الله، والله أعلم
مسألة:
سألت أبا سعيد رحمه الله عن الرجل يصلى خلف الامام، فيقوم الامام من السجود الآخر في موضع قراءة التحيات، فيقوم على سبيل الغلط، هل لمن خلفه أن يقعد ويتورك ثم يسبح له؟
٢٬٣٩٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.