الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٣123
أنه معي يؤمر أن يكون خلفه بين الحدين. بين القعود
قال: والسجود ويسبح له
قلت: فان قعد وتورك ثم يسبح، هل تنتقض صلاته أم لا؟
قال: إذا ظن أن ذلك يجوز له، ونسى حتى قعد فأرجو أن صلاته تامة ان شاء الله
قلت له: فالذي خلف الامام على السهو بين القعود والقيام، يظن أن ذلك جائز له، هل تنتقض صلاته؟
قال: يعجبني أنه اذا كان فى ذلك الحال لانتظار الامام، ولم يتعمد الى حال القيام على التعمد، أنه لا تنتقض صلاته على معنى قوله
مسألة:
وعمن يصلى مع الامام فسها الامام، وكان عليه القيام فقعد، أو كان عليه القعود فقام، فسبح للامام فلم يقعد. ولم يقم، ومضى على سهوه، قلت: كيف يصنع هذا الرجل؟
فاذا لم يرجع الامام الى الصواب ومضى على الخطأ فقد بطلت امامته عن هذا الرجل، ويصلى هذا صلاة نفسه، ويتم صلاته.
مسألة:
وسألته عن الامام اذا كان أصم فسها فى صلاته، فسبح له
٢٬٣٩٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.