جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٣

123

أنه معي يؤمر أن يكون خلفه بين الحدين. بين القعود

قال: والسجود ويسبح له

قلت: فان قعد وتورك ثم يسبح، هل تنتقض صلاته أم لا؟

قال: إذا ظن أن ذلك يجوز له، ونسى حتى قعد فأرجو أن صلاته تامة ان شاء الله

قلت له: فالذي خلف الامام على السهو بين القعود والقيام، يظن أن ذلك جائز له، هل تنتقض صلاته؟

قال: يعجبني أنه اذا كان فى ذلك الحال لانتظار الامام، ولم يتعمد الى حال القيام على التعمد، أنه لا تنتقض صلاته على معنى قوله

مسألة:

وعمن يصلى مع الامام فسها الامام، وكان عليه القيام فقعد، أو كان عليه القعود فقام، فسبح للامام فلم يقعد. ولم يقم، ومضى على سهوه، قلت: كيف يصنع هذا الرجل؟

فاذا لم يرجع الامام الى الصواب ومضى على الخطأ فقد بطلت امامته عن هذا الرجل، ويصلى هذا صلاة نفسه، ويتم صلاته.

مسألة:

وسألته عن الامام اذا كان أصم فسها فى صلاته، فسبح له