الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤١-
241
-
زى المسلمين وقبح فذلك ينهى عنه، وما لم يخرج من زى المسلمين ولم يقبح تركه فواسع ترك البحث عن ذلك، والله أعلم
* مسألة:
ومنه: وفيمن لزمه ضمان الأحد من قبل فعل فعله فيه بغير حق فى مكان العوزة، ثم مات المفعول به، ذلك فطلب الفاعل الحد من ورثته أبيرأ بغير اعلام لهم يفعله أم لا؟
فعلى ما وصفت، أنه لا يبرأ بأعلام منه، ويقول من قبل ما لزمنى عقر أو أرش من قبل هالككم فلان، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفيمن أهدى لأحد هدية وقبل المهدى اليه الهدية ولم يعلم أن المهدى ارادته المكافأة أو غير ذلك ما الحكم فيه أهو لزوم المكافأة حتى يعلم أنه لا يريد المكافأة ام ترك المكافأة حتى يعلم أنه يريد المكافأة؟
فعلى ما وصفت يعجبنى أن يكافئه على ذلك علم منه أنه المكافأة أو لم يعلم، والله أعلم
يريد
* مسالة:
ومنه: وأما من قبض ثمن أفيون وأراد رده؟
فجائز له
رد ذلك الى اليد التى قبض منها تلك القيمة، والله
أعلم.
(م 16 - جواهر الآثار ج 1)