جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٢

-

مسألة:

ومنه: وقيل: لا بأس بالصلاة خلف المنافق ومن في يده الحرام لمن اضطر الى ذلك.

وقيل: ان الصلاة خلف من لا ولاية له صلاة واحدة، فان يصلى في مسجده وفى نسخة في المسجد، فالصلاة عنده على حال لعمارة

1

المسجد أفضل من صلاة الرجل وحده.

ومن غيره: وقال من قال: صلاته وحده أفضل.

وقال من قال: لا صلاة خلفه

فصل

الصلاة في المسجد ومن يصلى خلفه ممن لا يتولاه وفى كان بجواره مسجد هل يسعه أن يتعدى الى غيره

قال أبو سفيان: فأدركت أصحابنا وهم يكرهون الصلاة في داخل المحراب، قال: ولكن ليقم خارجا منه ويكون سجوده فيه

مسألة:

تال أبو سعيد: اذا كان المسجد لا امام له من أهل الفضل والورع، لم يجز تعطيله لأهل القرية، ولا لأهل المحلة التي هو فيها، وهم مخاطبون بعمارته على البار والفاجر منهم أن يقوموا بما ألزمهم من فريضة الصلاة حتى يحضر المسجد ممن يقوم بعمارته، ممن هو

الله