الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤١-
141
-
ذلك، فاذا لم يوجد فانما يصلى خلف من هو دون المسلم بثبوت سنة الجماعة لأحيائها، ومتى وجد المسلم لم يقدم عليه، لقول النبي صلى
6
الله عليه وسلم: «اختاروا لامامتكم خياركم» ولا يقدم اماما بالقصد ولا يعتقد الا الخيار اذا وجد، والا فأفضل من وجد في معنى التقديم الصلاة على اعتقاده أنه ما وجد غيره كان أولى منه، هذا فعلى حسب
يكون الأمر
وفى بعض ما قيل: ان الصلاة جماعة خلف جميع أهل القبلة لاحياء سنة الجماعة أفضل من صلاة الفرادي، الا على قول من يقول: لا تجوز الصلاة الا خلف المسلم، فانه يقول: يصلى فرادى ولا يصلى غير
المسلم.
ومتى
أنه على حسب
ما
جرى من الاختلاف أنه على كل قول مما قد
قيل: ان صاحبه يذهب الى لزوم الصلاة جماعة خلف من قال ان تجوز الصلاة خلفه لثبوتها، ولعله يذهب من يذهب أنه اذا لم يجد المسلم فالصلاة
خلف غيره مخير فيها أو فرادى
وفى بعض القول: أن فرداى أفضل ما لم تثبت الامامة بالمسلم
وفى بعض القول: أن الجماعة أفضل ما وجد من تجوز الصلاة خلفه من اذا لم يزد فيها أو ينقض ما لا تجوز الصلاة الا به.
قال المضيف: عرفت أنه الدعى.
مسألة:
من كتاب أبي جابر: قال الوضاح بن عقبة: الدعى تقبل شهادته، ويصلى خلفه اذا كان صالحا، وان مات دخل الجنة