جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٤

-

144

كان كذلك كانت عمارة المسجد الذي بقربه أولى على حال ما كان الامام

غير متهم في الصلاة ولا خئنا لها

قلت: وما هذه التهمة؟

قال: من التهمة التي في الصلاة أن يتهم أن يقوم الى الصلاة وهو غير طاهر، وأن يتهم بترك شيء من حدودها مما لا تجوز الصلاة الا الذي يقوله سراً، واذا تظاهرت التهمة عليه بذلك أو ظهرت الخيانة لذلك لم تتم به الصلاة

مسألة:

أبو سعيد: هل لجار المسجد أن يتجاوز الى الأفضل اذا كان يحضر

المسجد اثنان مع الامام

قال: نعم.

مسألة:

وعن رجل من عمار المسجد أو من غير عماره يصلى في محراب المسجد فى موضع الامام وحده لا يؤم أحدا قلت: هل يكره له ذلك

المحراب وسائر المسجد سواء لمن أراد الصلاة من رجل أو امرأة؟

أم

فمعى أن المسجد كله مباح للصلاة، ولا ينبغي أن يهجر لعله أراد أن يجر شيء منه الا لمعنى من المعانى يريد به فاعل ذلك تقدما أو مكابرة أو استخفافا بالامام أو لمعنى لا تجوز