الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٥1
145
-
*
مسألة:
وسألته هل أصلى مع رجل في نفسى عليه عتب، ووجد من قبل الدنيا وهو من المسلمين، وهو يصلى وحده فى مسجد أنا جاره؟
قال: أما أنا فأرجو أن لا يدخل عليك، لأن الجماعة ليس بفرض
قال غيره: أما الجماعة فقد اختلف فيها، وقيل: انها فريضة، وقيل: انها سنة.
وأما الصلاة خلف من في النفس عليه عتب فذلك جائز، وأما ترك الصلاة خلفه، فاذا كان من المسلمين لم يترك الصلاة خلفه إلا أن يكون المسجد لا يخرب بتركه الصلاة خلفه، ويطلب جماعة غير هذا المسجد، وسعه ذلك ان شاء الله، ولا يترك الجماعة الا من عذر
مسألة:
وسألته عن الجمعة اذا وجبت أن تصلى عند الامام أتكون لأئمة المساجد القائمين بالأذان فيها والصلاة أو عليهم أن يخربوها ويحضروا الصلاة عند الامام؟
قال: قد قيل ذلك من حيث يلزم الجمعة أن عليهم أن يتركوا الأذان والصلاة جماعة صلاة الظهر، ويحضر والجمعة مع الأمام حيث
يلزم.
قلت: فهل يجوز لهم أن يؤذنوا ويصلوا، ويلحقوا الصلاة
الامام ان أدركوا ذلك معه؟
(م 10 – جواهر الآثار جـ 8)