الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٤104
-
لا يجوز له الصلاة بصلاة امام فى اجماعهم فعندى أنها اذا كان من حيث لا تجوز الصلاة بصلاة الامام على حال
تقهم
صلاته
قلت له: فهل تعلم أن أحدا من أهل العلم قال: انه اذا صلى بحذاء الامام على ما وصفت لك أنه تتهم صلاته؟
قال: لا أعلم ذلك.
قلت له: فان كان مقامه في موضعه متقدما لمقام الامام يحاذي مقامه بين مسجد الامام وموضع مقامه وسجوده، متقدما سجود الامام، هل تتم صلاته؟
قال: فمعى أن هذا لا تجوز صلاته بصلاة الامام في حال في هذا الموضع، فاذا كان كذلك جازت صلاته اذا صلى صلاة نفسه.
قلت له: وكذلك القول فى غير المسافر اذا كان على هذا؟
قال: نعم
هكذا عندى.
* مسالة:
وسئل عمن يصلى خلف الامام اذا قضى تحيات نفسه في الحيات الآخرة فسلم قبل أن يقضى الامام تحياته، هل يجوز؟
قال: معى أنه جائز
قلت له: وكذلك ان يصلى وحده، ثم جاء الامام يصلي الجماعة، فأحرم الامام قبل أن يقضى تحيات نفسه، هل تتم صلاته؟