جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥٤

104

-

لا يجوز له الصلاة بصلاة امام فى اجماعهم فعندى أنها اذا كان من حيث لا تجوز الصلاة بصلاة الامام على حال

تقهم

صلاته

قلت له: فهل تعلم أن أحدا من أهل العلم قال: انه اذا صلى بحذاء الامام على ما وصفت لك أنه تتهم صلاته؟

قال: لا أعلم ذلك.

قلت له: فان كان مقامه في موضعه متقدما لمقام الامام يحاذي مقامه بين مسجد الامام وموضع مقامه وسجوده، متقدما سجود الامام، هل تتم صلاته؟

قال: فمعى أن هذا لا تجوز صلاته بصلاة الامام في حال في هذا الموضع، فاذا كان كذلك جازت صلاته اذا صلى صلاة نفسه.

قلت له: وكذلك القول فى غير المسافر اذا كان على هذا؟

قال: نعم

هكذا عندى.

* مسالة:

وسئل عمن يصلى خلف الامام اذا قضى تحيات نفسه في الحيات الآخرة فسلم قبل أن يقضى الامام تحياته، هل يجوز؟

قال: معى أنه جائز

قلت له: وكذلك ان يصلى وحده، ثم جاء الامام يصلي الجماعة، فأحرم الامام قبل أن يقضى تحيات نفسه، هل تتم صلاته؟