الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٣1
-
قال أكره له ذلك.
قلت: فان صلى؟
قال: لا أرى عليه نقضا ولا يعود بفعل ذلك
قلت: كان الامام يصلى فى مقدم المسجد فجاء في مؤخره
قال: هذا أشد وعليه النقض.
قلت: فان كان الامام يصلى نافلة؟
قال: أكره له ذلك ولا أرى عليه نقضا.
ومن غيره: وقد قيل عليه النقض في كلا الوجهين.
مسألة:
وسألت أبا سعيد عن مسافر صلى بحذاء الامام الظهر قدام الصف الأول منفسخا عن الامام قدر مقام رجل أو أكثر من ذلك، ويسجد بحذاء سجود الامام فقضى صلاته، ودخل في صلاة العصر عندهم، هل تتم له صلاة الظهر؟
قال: معى أنه اذا كان حيث تجوز صلاته بصلاة الامام بحال، فلا تتم صلاته في قول أصحابنا، وأن يتقدمه حتى يصير بحد من
٢٬٤٢٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.