الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٦-
-
قال: نعم، ذلك أنه جائز له.
مسألة:
قيل ان على الرجل عمارة أقرب المساجد اليه أن لا يتعدى، وليس خرابه من البناء عندى مما يذهب حق عمارته الا أن يكون له عذر في ذلك الا أن لا يقدر على عمارته لخرابه يعذر من برد أو شمس، فعمارة ما يقدر على عمارته أولى من خراب الجميع، ومعى أنه قيل: يصلى فى المسجد الذى بقربه ويؤذن، ولو صلى وحده أفضل له وألزم له من تعديه الى غيره
٢٬٤٢٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.