الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٧-
باب
في الامام اذا صلى بقوم وهو جنب أو نجس أو على وضوء وفى الامام اذا شك في صلاته فسأل من خلفه وكذلك اذا شك من خلفه فسال الامام
وسئل أبو سعيد: عن رجل صلى بثوب نجس وحده، ثم علم بعد أن قضى الصلاة وحضر معه جماعة، هل له أن يصلى بهم جماعة؟
قال: هكذا
مدي
اذا لم تكن الصلاة الأولى صلاة
قلت: فان صلى جماعة، وكان اماما، ثم علم بعد انقضاء الصلاة،
هل له أن يصلى بجماعة آخرين تلك الصلاة؟
قال: هكذا معى أنه اذا كان فى الوقت.
قلت: فان لم يكن اماما والمسألة بحالها؟
قال: معى أنه سواء
قلت: فان كان اماما، وكان قد صلى بالأولين في المسجد، على بفساد صلاته هو، هل له أن يصلى بالأخر في ذلك
الموضع
؟
ثم
قال: عندى أنه على قول من يقول: ان صلاة الذين صلوا خلفه في الأول تامة، فلا يصلى الجماعة في ذلك الموضع ثانية، لأن الجماعة قد ثبتت، ومعى في أكثر قول أصحابنا أن الامام اذا صلي بالناس
٢٬٤٣٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.