الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣243
-
السارق السرقة من بيت المسروق، فعليه الضمان، وان رفعها اليه خارج فقد قبل عليه التوبة، ولا ضمان على الرفع، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفي حر معروف تزوج أمة مملوكة فولدت له أولادا هم أحرار بلا ثمن أم بثمن أم هم مماليك ولا حجة له، ولو أراد شراءهم وما الصواب في ذلك؟
فعلى ما وصفت، أن الأولاد مماليك على صفتك هذه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى ثمن الأفيون الذى ذكرته لك أولا أني قد قبضت من حساب نصيبي من عند أصحابي لما كنا فى الطريق، ثم اني لم تطب نفسي به من بعد ذلك فرددت عوضه الى من قبضته فقبضه منى جميعا ثم جاءني بعد أيام بمثله عددا، وقال لي: هذا لك وأقسم بالله أنه غير الذي دفعته له، وأنه لى من مالى وأنا فيما عندى أنه عوض ما دفعته من تلك الدراهم أهو طيب لا شبهة على فيه فيما بيني وبين الله، ولو كان الرجل غير ثقة عرفني ما تراه؟
فعلى وصفتك هذا، هو حلال طيب لك ولا شبهة عليك فيه، ولو كان الرجل الذى يريد أن يعطيك غير ثقة لأن كل أحد أولى بما في يده بارا أو فاجرا وجائز اقراره بما في يده اذا كان صحيح العقل
والله أعلم.