جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

-

244 -

* مسالة

ومنه: واذا وجد أحد أولى الأمر عند أحد من المتهمين شيئا من البنج أو الأفيون كان متهما ببيعه أو يأكله ما يفعل به، أيجوز له مالكه بشيء من وجوه بحرق أو رمى أو غير ذلك أم

اتلافه من يد

يجوز له ذلك ويتركه في يده؟

التلف

قال: فالذي يعجبنى من الرأى من طريق السلامة أن يتركه في يده

لعله من طريق، ولا يأخذه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والشيء المخوف من الجدر وغيرها من الناس أو على أموالهم، أتقوم الحجة على أربابه فى أزالته الا بالرفعان الى الحاكم وتقدمه على رب ذلك الشيء ولو لم يرفعوا الى الحاكم؟

فعلى ما وصفت، أما في الحكم بالضمان فلا يكون ذلك الا

بقيام الحجة من الحاكم

وأما فيما بينه وبين الله فاذا تقدم عليه أحد ممن عليه الضرر في صرف ذلك الشيء المخوف فلم يصرفه الى أن أصاب شيئا فعليه الضمان،

والله أعلم

* مسألة:

ومنه: واذا رفع الناس إلى الحاكم في شيء مما يطلبون الحكم