الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٤-
164.
-
وقيل: حتى يكون ثقة.
وأما اذا لم يكن من الجماعة الذين صلوا مع الامام الا أنه كان حاضرا لهم، فمعى أنه قد قيل لا يقبل قوله حتى يكون ثقة على حال، الا يكونوا أمروه يحفظ عليهم صلاتهم، فانه قد قيل فيه انه
يقبل قوله، ولو كان غير ثقة ما لم يكن تهيما في مثل ذلك.
* مسألة:
وقيل اذا شك الامام فى حد من صلاه، وقد خرج منه أنه ليس عليه أن يرجع اليه ويمضى على صلاته.
وقال آخرون: اذا شك فى تكبيرة الاحرام وهو في التحيات الآخرة فعليه أن يبتدئ الصلاة على قول، ولا يخرج منها الا بيقين من
ألداها
قلت: فعلى قول من لم ير النقض فيمن شك في شيء من الركوع، وقد انحط للسجود ما يفعل؟
فقال: اختلفوا في ذلك:
فقال بعضهم: اذا استكمل الركوع واستوى قائما، وقد خرج منه وصار في حد السجود.
وقال: هو فى حد الركوع ما لم يضع جبهته على الأرض
فقالت: فان كان في السجدتين الأخيرتين من صلاة العتمة
ثم
شك
فلم يدر أنه أكمل أو بقى عليه ركعة وقد صح معه أنه صلى ثلاثا،
وشك في الرابعة؟