الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٣-
163
الجماعة لا يجرى عليهم كلهم في معانى حفظ صلاتهم، فيما يرجا لهم فيجتمعون على السهو عن حفظ صلاتهم، فاذا كانوا جماعة فلا سمك عليهم، والشاك منهم من امام أو غيره تبع للجماعة ما لم يقع تنازع
يظهر فيه دخول الشك عليهم كلهم
وأحسب أنهم اختلفوا في الجماعة في هذا الموضع:
فقيل: أقل ذلك عشرة
وقيل: أقلهم سبعة.
وقيل: أقلهم خمسة.
وقيل: أقلهم ثلاثة.
ولا أعلم في الاثنين نصا أنهما جماعة في مثل هذا، ويعجبني أن لا يتعرى القول فيهما من ذلك وأن يكونا جماعة في هذا الموضع كما كانا في غيره من عقد الامام، وثبوت الامام، الجماعة بهما، وصلاة الأعياد هما مع الامام.
قلت: فاذا وجب عليه أن يسأل من صلى معه يكتفى بواحد كان ثقة أو غير ثقة؟
قال: معى أنه قد قيل ان الواحد يجزيه في مثل هذا اذا كان ثقة، وان كان غير ثقة وهو غير متهم فأحسب انه يختلف.
فقيل: يكتفى بقوله ما لم يتهم فى قوله فى ذلك، وكان من الجماعة
الذين صلوا مع الامام.