الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٦-
???
-
قل أبو سعيد رحمه الله: معى أن الامام يجترئ بفعله صاحبه، ولا يحتاج الى قوله، وهو تبع له فيما شك فيه من أمر صلاته ما لم يستيقن أن صلاته زائدة أو ناقصة ما كان مأمونا على الصلاة، ولم يكن يتهم فيها أعنى الامام، وقد قيل اذا لم يكن الامام ثقة كان على المأموم حفظ صلاته، ويعجبنى القول الأول ما لم يكن متهما في أمر الصلاة خاصة.
وأما الامام فقيل: لا يجتزئ بفعل المأموم الا أن يكونوا جماعة لا يدخل على مثلهم الشك والغفلة في صلاتهم كلهم، فما كانوا دون الجماعة فعليه السؤال فيما قيل، فاذا أخبره الواحد منهم ثقة أن صلاتهم تامة، فمعى أنه قيل يجوز تصديقه
وان لم يكن ثقة ولم يكن متهما فيختلف في تصديقه
مسالة:
اذا كان
وعن بشير بن محمد بن محبوب: وسألته عمن سها في صلاته، وكان عنده رجل يصلى عن يمينه فأسأله صلاتنا تامة؟ قال: نعم أجتزئ بذلك ما ترى؟
قال: اذا كان معك صادقا فالصلاة تامة
قال أبو الحوارى: اذا كان يصلى بصلاته قبل قوله، ولو لم يكن صادقا واذا كان لا يصلى بصلاته لم يصدقه حتى يكون مصدقا
في ذلك غير متهم.
ومن كتاب المصنف: