الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٧-
167 -
-
مسألة:
من جواب أبي سعيد: وسألته عن الامام اذا كان خلفه ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، ثم شك في صلاته، قلت: هل عليه أن يسألهم عنها اذا قضاها؟
فقد قيل: ان ليس عليه سؤال من الثلاثة فصاعدا، وأما دون ذلك فعليه السؤال لهم، وقيل: ليس عليه سؤالهم الا من السبعة فصاعدا حتى يكون عشرة فصاعدا.
وقيل: ليس له ذلك على حال، ولا ينصرف على شك الا على يقين
كائن ما كانوا.
وقد قيل: لا يسأل عن صلاته الا الثقات.
وقيل: اذا صلى خلفه فجائز أن يسأله
وقد قيل فى ذلك الا أن يتهمه فى ذلك ويكون تهيما، ولا يجوز
قول التهيم
وأما اذا كان من الذين لعله من غير الذين يصلون خلفه، فلا تجوز الا على قول من الثقة هكذا قيل، وقد قيل يجزى أن يسأل واحدا، ويقبل قوله ممن يصلى خلفه اذا كان غير تهيم أو ثقة ممن لم يصل خلفه، ويقبل قبول الواحد. انقضى • رجع الى كتاب بيان الشرع
مسالة:
ومن فتح له صلاة في الليل في المسجد أفضل أم في منزله؟