جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٩

-

179

-

ومن غيره: عن أبى معاوية، وقال: اذا أراد الرجل أن يوتر بركعة فليقم بنية قبل الاحرام، فان لم تكن له نية فليصل ثلاث ركعات، وله بعد الدخول في الصلاة أن يحول نيته الى ركعة واحدة.

ومن غيره: وقال من قال: ما لم يكن دخل في الصلاة على نيته ثلاث ركعات فله أن يصلى ركعة.

وقال من قال: ولو دخل على نيته الثلاث فان له أن يصلى ركعة

وقال من قال: ان دخل على نيته الثلاث فليس له أن يصلى الا ثلاث ركعات، وان دخل على نية ركعة لم يكن له أن يصلى ثلاثا، وليس له الا ما دخل عليه.

وقال من قال: ان له التحول فى الموجهين جميعا، ولو دخل على أحد الوجهين فله أن يتحول الى الوجه الآخر.

وقال من قال: ان دخل على نية الركعة كان له أن يتحول الى الثلاث، وان دخل على نية الثلاث لم يكن له أن يتحول الى الركعة، وكذلك القصر والجمع على هذا الوجه قد قيل فيه

وكذلك صلاة اللعيد على الوجه الذى يجوز فيها الصلاة بكل

ما كان جائزا فقد اختلف في عقد النية عليه:

فقال من قال: الصلاة على النية مبينة.

وقال من قال: الأصل جائز له التحول الى ما أراد من قبل فراغه من الصلاة على ما يجوز من ذلك.