جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٨

178

وأحب اذا دخل في الوتر على أنه يصليه ثلاثا أو واحدة، فيتم على ذلك، ولم أر أسلافنا يصلون الوتر جماعة الا فى شهر رمضان، وقد بلغنا عن عبد الله بن نافع كان يصلى بمن صلى الموتر معه جماعة في طريقه الى مكة فى غير شهر رمضان.

مسألة:

ومن جواب أبى الحسن رحمه الله: وعن صلاة العتمة وصلاة الموتر قلت: هل يوتر بينهما بركعتين يصليان فيما بين الوتر وصلاة العتمة، قلت: وهل سبيلها سبيل المأمور به كما يؤمر بالركعتين بعد

الظهر والمغرب والركعتين قبل صلاة الفجر أو ليس ذلك كذلك.

فنعم هما معنا على ما وجدنا في بعض الآثار أن الصلاة السنة المعدودة ركعتان قبل صلاة الفجر، ركعتان بعد صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة.

ومن رغب عن حظه فلن يضر الا نفسه، والله غنى عن طاعة

العبيد لا ينقص عن ملكه ولا يزيد

ومن جوابه: وذكرت فى الركعتين بعد صلاة العتمة فقال: انها سنة، ولا أرى الناس يصلونها في شهر رمضان، ولا ينبغي ترك

السنة، وانما يصلون القيام •

فعلى ما وصفت فنعم هما سنة، والقيام فى شهر رمضان سنة، فاذا صليت القيام أو ركعتين من القيام فقد أتى بالسنة وأجر كذلك ولم يضيع 000 (1) ارساله سنة.

(1) بياض بالأصل.