جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨١

181

-

قلت: وهل يجترى الرجل اذا صلى الوتر بعد العشاء الآخرة بغير توجيه اذا لم يكن بينهما نافلة؟

النقض

قال: لابد من التوجيه، لأن الوتر فريضة واجبة وله توجيه

قلت: فان لم يفعل ناسيا أو متعمدا؟

قال: أما ناسيا فلا أرى عليه بأسا، وأما متعمدا فأرى عليه

ومن جامع ابن جعفر: وعن أبي عبد الله رحمه الله: من ترك صلاة الوتر والختان فانه يستتاب اذا لم يدن بهما، فان تاب وصلى الوتر واختتن والا قتل اذا لم يدن بهما وهو كافر ولا يصلى عليه، وقال: من ترك اللوتر حتى أصبح فكفارته عليه مثل كفارة الصلاة، وعن أبي على رحمه الله لا يلزمه فى الوتر كفارة، وكذلك حفظت أنا عن أبي مروان •

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: تركه مكفره وليس عليه قتل في ترك الختان والوتر، وعليه العقوبات، ومن ترك الموتر من أهل الديانات فعليه التربة والاستغفار والعقوبة.

مسألة:

وسأله عمن جهل صلاة الوتر، وكان يصلى أربع ركعات أو

ركعتين، هل يسعه ذلك؟

قال: لا يسعه جهل صلاة الوتر •

قلت: هل يكون بجهله لها هالكا؟