الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٢قال: نعم.
- 182 -
-
قلت: فما يلزمه بعد العلم، البدل مع التوبة؟
قال: البدل
قلت: وتلزمه كفارة كما يلزمه فى سائر الصلوات اذا جهلها ولم يصلها؟
قال: فيها اختلاف: أما محمد بن محبوب رحمه الله فكان يوجب الكفارة، ويرى أنها فرض، وأما مرسى بن على فكان يسقط الكفارة تاركه جاهلا كان أو متعمدا، والله أعلم، كتبتها من منثورة قديمة، والله
أعلم.
ومن غيره: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله قد زادكم فى هذه الليلة صلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر بين العشاء الآخرة والفجر» •
وفي خبر آخر: «ختم الله لكم بصلاة سادسة الوتر» •
وروى عنه من طريق ابن عمر أنه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» وقيل الصلاة مثنى مثنى، فاذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، وهذا الخبر الذي تعلق به من قال بالركعة الواحدة من أصحابنا وغيرهم فيحتمل أن تكون هذه الركعة موصولة بغيرها، ويحتمل أن يكون مفردة لأجل الصبح.
قتادة: أن أبا بكركان يوتر أول الليل، وعمر يوتر آخر الليل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر جلد كيس، وعمر قوى معان، وقال: «ساضرب لمهما مثلا مثل رجلين دفعا الى