جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٣

-

193 -

-

ومن ذكر ركعتي الفجر بعد صلاة العصر أخر قضاءهما الى وقت جواز النوافل، واذا كان عند بعض مخالفينا أن الوتر في ذلك الوقت لا يجوز فعله، فركعتي الفجر أبعد في الجواز من الفعل في ذلك الوقت، وقد جوز بعض أصحابنا ذلك الوقت لهما، ولم أعرف وجه جواز قولهم، وبالله التوفيق

مسألة:

قال الله عز وجل: (فسبحه وأدبار النجوم) قال هي ركتا الفجر، وقال: (وسبحه وأدبار السجود (قال هما ركعتا صلاة

المغرب

مسألة:

وقال أبو سعيد رحمه الله: اذا أراد الرجل أن يصلى فريضة في المسجد خلف الصف والامام يصلى نافلة، أو قيام شهر رمضان، أنه في قول أصحابنا وفى آثارهم أن صلاته تامة، وقال: النفل لا يفسد الفرض، والفرض يفسد النفل

مسألة:

?

عن أبي: قلت له: وكذلك من دخل في صلاة القيام في شهر رمضان في الركعة الثانية، وفاتته الأولى وتحى الامام وسلم، وقام بتكبيرة في الشفع المؤخر، ودخل في الصلاة، هل لهذا الرجل أن يقضى ما فاته من تلك الركعة، ويلحق الامام ولا يضره ذلك؟ قال هكذا عندى •

(م 13 - جواهر الآثار ج 8)