جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٥

-

195

-

باب

في السجدة وفى قراءة السجدة في الصلاة وفينه سمع السجدة وهو في الصلاة متى يسجد وفى السجدة

بعد صلاة الفجر ومعانى ذلك وما أسبه ذلك

ومن جامع الشيخ أبي محمد: اختلف الناس في الحائض تسمع

آية السجدة:

فقال بعضهم: عليها أن نسجد

وقال آخرون: اذا طهرت سجدت

وقال أصحابنا: لا سجود عليها فى ذلك، وهذا هو الذي يوجبه النظر ويدل اللب عليه، لأن الأمة أجمعت أن الحائض لا صلاة عليها وأنها ممنوعة من الصلاة لأجل حيضها، فاذا بطل فرض الصلاة عنها لعلة الحيض، فالسجدة أولى أن لا تجب عليها، وأيضا فان نفس سجود القرآن مختلف فى ايجابه على الظاهر، فأما الحيض فلا معنى السجودها اذا السجود صلاة، والصلاة لا تجوز بغير طهور، ولا سبيل للحائض الى الطهر إذ الطهر انما بزوال الحدث، وحدث الحائض قائم بحاله، ومحال أن تكون الحائض بالماء متطهرة، وحيضها موجود، والموجب عليها السجود في حالها بعد التطهر من الحيض أيضا محتاج الى دليل

ومن الكتاب: ومن جامع ابن جعفر، والسجدة سنة معمول بها وليست بفريضة، وسجودها لازم لمن قرأها أو قرت عليه فأنصت