جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٨

198

-

-

قال: يسجد ثم يقوم بوجه فيحرم.

قال: يجوز أن يسجد السجدة حيث كان وجهه مستقبل القبلة، أو مستدبر بها أو نعشى أو سهيلى وذلك أنه جائز الا أنه يؤمر بسجودها الى المقبلة، لأن بعضا شبهها بالصلاة إذ هى تجوز في الصلاة، وهذا عندى فى هذه المسألة الآخرة اذا لم يكونوا في الصلاة.

مسألة:

ومن كتاب ابن جعفر: وأما من سمعها من غيره وهو في الصلاة فلا أرى أن يسجدها في الصلاة، ولكن أن كان أنصت لها حتى استمعها فما أحب لعله فأحب إلى أن يسجد اذا قضى صلاته

رجع

ومن غيره: قال: وقد قيل اذا قضى صلاته قرأها وسجد

وان كان تفرغ لاستماعها واشتغل بذلك عن صلاته وأنصت فلا آمن عليه نقض صلاته أن شغلته عن صلاته

ومنه: ومن قرئت عليه وهو حامل حملا فأنصت لها ولم يمكنه أو منعه، فاذا وضعه فليسجد

ومن غيره: قال: وقد قيل ان كان حاملا أوماً حيث كان برأسه، وقد قيل اذا كان غير طاهر، فاذا تطهر سجدوا لا يسجد الا طاهرا.

مسألة:

قال وائل: لو أن رجلا مر ورجل يقرأ فقراً السجدة فأنصت

اليها وهو يقرأ فقرأها؟