الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٩--
199
-
فقال: اذا أنصت وهو مار يمشى فليومي حيث كان وجهه
ماشيا
ومن غيره: قال: وقد قيل اذا سمعها وهو يمشى فليسجد ثم يرجع
ويقوم ويسجد للقبلة • رجع
وقد قيل: يسجد ولو كان غير طاهر
•
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: من سمعها وهو غير طاهر فاذا توضأ فليسجد • رجع.
ومن حضر قراءة السجدة وغفل أن يسمعها فلا سجود عليه وانما السجود على من أنصت اليها.
وقال: اذا سمع الرجل قراءة السجدة من امرأة سجد قبلها، ورفع رأسه قبلها، ولا يتم بها، ولا أرى عليه بأسا
•
ومن غيره: قال: وقد قيل يسجد لقراءة السجدة من المرأة. وقال من قال: يقرؤها هو ويسجد.
فصل
أيضا في السجدة
وسئل عن السجدة يسمعها الرجل والمرأة وهما على غير وضوء
يسجد انها أم حتى يكونا على وضوء؟
قال: اذا توضأ وضوء الصلاة سجداها.
٢٬٤٧٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.