جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٩

--

199

-

فقال: اذا أنصت وهو مار يمشى فليومي حيث كان وجهه

ماشيا

ومن غيره: قال: وقد قيل اذا سمعها وهو يمشى فليسجد ثم يرجع

ويقوم ويسجد للقبلة • رجع

وقد قيل: يسجد ولو كان غير طاهر

•

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: من سمعها وهو غير طاهر فاذا توضأ فليسجد • رجع.

ومن حضر قراءة السجدة وغفل أن يسمعها فلا سجود عليه وانما السجود على من أنصت اليها.

وقال: اذا سمع الرجل قراءة السجدة من امرأة سجد قبلها، ورفع رأسه قبلها، ولا يتم بها، ولا أرى عليه بأسا

•

ومن غيره: قال: وقد قيل يسجد لقراءة السجدة من المرأة. وقال من قال: يقرؤها هو ويسجد.

فصل

أيضا في السجدة

وسئل عن السجدة يسمعها الرجل والمرأة وهما على غير وضوء

يسجد انها أم حتى يكونا على وضوء؟

قال: اذا توضأ وضوء الصلاة سجداها.