الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠١-
قال: معى أنه قال من قال: عليه أن يسجد
وقال من قال: يومئ، ومعى انه قيل: يلزم الحمال اذا وضع
حمله أن يسجد قلت له: فان كان أمامه جدار، هل يجزيه أن يضع جبهته على
الجدار وهو نائم؟
قال: معى أنه يجزيه أن يسجد على عرض الجدار أمامه تلقاء
وجهه وهو قائم، فلا يجزئه عندى •
قلت: فالسجود للسجدة فريضة أم سنة؟
قال: معى أنها سنة.
* مسألة:
حفظ الوضاح بن عقبة، عن عيسى، عن وائل: أن الرجل يسمع
السجدة وعلى رأسه حمل؟
قال: يومئ برأسه حيث كان وجهه.
* مسألة:
بذلك؟
وسألت أبا معاوية عمن قرأ السجدة فلم يسجدها متعمدا أيكفر
قال: لا.
٢٬٤٧٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.