جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠١

-

قال: معى أنه قال من قال: عليه أن يسجد

وقال من قال: يومئ، ومعى انه قيل: يلزم الحمال اذا وضع

حمله أن يسجد قلت له: فان كان أمامه جدار، هل يجزيه أن يضع جبهته على

الجدار وهو نائم؟

قال: معى أنه يجزيه أن يسجد على عرض الجدار أمامه تلقاء

وجهه وهو قائم، فلا يجزئه عندى •

قلت: فالسجود للسجدة فريضة أم سنة؟

قال: معى أنها سنة.

* مسألة:

حفظ الوضاح بن عقبة، عن عيسى، عن وائل: أن الرجل يسمع

السجدة وعلى رأسه حمل؟

قال: يومئ برأسه حيث كان وجهه.

* مسألة:

بذلك؟

وسألت أبا معاوية عمن قرأ السجدة فلم يسجدها متعمدا أيكفر

قال: لا.