جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٥

205

قلت له: فمن سمعه يقرؤها مرة بعد مرة أعليه أن يسجد كل مرة، وانما يسجد أول مرة؟

قال: انما عليه أن يسجد أول مرة كما على القارئ.

قلت: فإن قرأ السجدة ثم قرأ فى مجلسة من سورة أخرى أعليه

أن يسجد؟

: نعم، قال: وكذلك من سمعه.

قال: نعم

قلت: فان قرأها وهو على فراش؟

قال: ان كان من نبات الأرض فليسجد عليه، وان كان من صوف

أو شعر فيكشفه ويسجد.

قلت: فان كان عليه ثوب فيه نجاسة وقرأها أيسجد؟

قال: لا، ولكن يطرحه ويسجد اذا كان عليه غيره، وان لم يكن الا هو فاذا ليس غيره قرأها وسجد

قلت: فان قرأها وهو في موضع نجس أيسجد أم يومئ؟

قال: يومئ ولا يسجد على التراب النجس

قلت: هل على من تهجى السجدة أو كتبها ولم ينطق بلسانه، أو قرأها فى نفسه ولم يتكلم بها، هل عليه سجوده؟

قال: لا انما السجود على من قرأها واستمع اليها