جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٦

206

-

الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا أنه اذا كان آخر قراءة السجدة فى الصلاة أنه يسجد في الصلاة، ولا أعلم أنهم يأمرون بالركوع قبل السجود، ولا يخرج أن الركوع يجزى عن السجود، ولكن يخرج عندى فى قولهم أنه يسجد ويقوم من السجود الى الركوع.

فقال من قال: يركع وليس عليه أن يقرأ بعد القيام من السجود وقال من قال: لابد من القراءة لأن هذا فعل فيقرأ ولو آية، ثم يركع ركوع الصلاة ويمضى على الصلاة

ومن غير الكتاب: وعن أبى ابراهيم فى رجل قرأ في صلاة الفريضة

السجدة؟

قال: عليه أن يسجد بتكبيرة ويقوم بتكبيرة

مسالة:

وسألته عن رجل يسمع السجدة من قراءة غيره وهو في الصلاة،

هل له أن يسجد وهو في صلاته؟

قال: ليس له ذلك، ويؤخر السجود حتى يسلم ويسجد للسجادة فيما

قيل عندي.

قلت له: أرأيت ان جهل وسجد حين سمعها، هل عليه بدل؟

قال: قد قيل ان عليه البدل فيما عندى.